مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
292
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
فالمستفاد من إطلاق قوله تعالى : « وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً » « 1 » عدم جواز إيذائهما حتى مع إصرارهما على ارتداد الولد . ولعلّ إطلاقها يشمل ما لو كانا حربيّين أيضاً ، وهذا يكشف عن عظيم حقّ الوالدين على الإنسان الذي لا يرضى الشارع بإيذائهما ، بل يأمر بمصاحبتهما بالمعروف حتى مع الشرك والكفر . قال الشيخ الطوسي : « يكره للعادل قتل ذي رحم له من أهل البغي ، ويعرض عنه ليلي قتله غيره ؛ لقوله تعالى : « وَإِنْ جاهَداكَ . . . » « 2 » ، وروي أنّ أبا بكر أراد قتل أبيه يوم أحد ، فنهاه النبي عليه وآله السلام عنه وقال : « دعه ليلي قتله غيرك » ، وكفّ أبا حذيفة عن قتل أبيه « 3 » ، وإذا نهي عن قتل أبيه الحربي فبأن ينهى عن قتل الباغي أولى ، فإن خالف وقتله كان جائزاً » « 4 » . وقال العلّامة الحلّي : « ولا ينبغي له أن يقتل أباه الكافر ، بل يتوقّاه ؛ لقوله تعالى : « وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً » « 5 » ، إلّاأن يسبّ النبيّ ؛ فإنّ أبا عبيدة قتل أباه حين سبّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فلمّا قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « لِمَ قتلته ؟ » قال : سمعته يسبّك ، فسكت عنه « 6 » » « 7 » . وظاهره الاستثناء في خصوص سبّ النبي لا مطلقاً . وبذلك يخصّ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « . . . إنّ فوق كلّ ذي عقوق عقوقاً حتى يقتل الرجل أحد والديه ، فإذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق » « 8 » . ( انظر : عقوق ) وأمّا إذا لم يكن من الوالدين فكذلك
--> ( 1 ) لقمان : 15 ( 2 ) لقمان : 15 ( 3 ) انظر : السنن الكبرى ( البيهقي ) 8 : 186 . الحاويالكبير 14 : 127 ( 4 ) المبسوط 5 : 317 ( 5 ) لقمان : 15 ( 6 ) انظر : الحاوي الكبير 14 : 127 ( 7 ) التذكرة 9 : 52 ( 8 ) الكافي 2 : 348 ، ح 4